• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات توقيف الشاهد الكاذب أثناء المحاكمة

انكشاف كذب الشهادة يختلف أثره الإجرائي بحسب توقيته: فإن ظهر أثناء نظر الدعوى جاز للمحكمة إعادة استجواب الشاهد وتوقيفه، وإن ظهر بعد انتهاء المحاكمة سلك الادعاء بحق الشاهد الكاذب طريق القواعد العامة، ويمكن أن يشكل ذلك سبباً لإعادة المحاكمة وفق النصوص الخاصة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1446 – إذا كانت الشهادة الكاذبة ظهرت للأطراف من اختلاف أقوال الشاهد أمام قاضي التحقيق عنها في المحاكمة. فلرئيس المحكمة وللأطراف الذين يتابعون سير المحاكمة حق طلب توقيف الشاهد فوراً أثناء المحاكمة وفق أحكام المادتين 299 / 200 أصول جزائية. – إذا ظهرت الشهادة الكاذبة لأحد الأطراف بعد أداء الشهادة وحين تكون الدعوى ما تزال قيد النظر أمام المحكمة فإن بامكان هؤلاء اثارة الموضوع مجدداً أمام المحكمة التي لها الحق في التحقيق وإعادة استجواب الشاهد وتوقيفه إذا رأت ذلك. – أما إذا كانت الدعوى قد فصلت من المحكمة عند ظهور كذب الشهادة فإن الادعاء بحق الشاهد الكاذب يجري وفقاً للقواعد العامة. ومن ثم يكون ذلك سبيلاً لطلب إعادة المحاكمة وفق أحكام الفقرة (جـ) من المادة 367 أصول جزائية.