القرارات التي تصدر بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جزائية لا تدخل ضمن الأحكام القابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن واردة حصراً في تعداد القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1562 – إن قرار محكمة الجنايات باحالة الدعوى الى النيابة العامة لتحريك الدعوى بجرم التهريب ليس من الأحكام التي عددتها المادة 336 قانون اصول جزائية.