• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة الدعوى للنيابة العامة ليست قابلة للطعن بالنقض

القرارات التي تصدر بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جزائية لا تدخل ضمن الأحكام القابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن واردة حصراً في تعداد القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1562 – إن قرار محكمة الجنايات باحالة الدعوى الى النيابة العامة لتحريك الدعوى بجرم التهريب ليس من الأحكام التي عددتها المادة 336 قانون اصول جزائية.