الصلح الذي تعقده الجمارك مع أحد المدينين أو المخالفين يمتد أثره إلى باقي المدنيين متى لم تحتفظ الجمارك بحقها أو تقيد المصالحة بنطاق شخصي محدد.
استفادة سائر المدنيين من مصالحة الجمارك مع أحدهم رهن بعدم تحفظ الجمارك