• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مصالحة الجمارك في مواجهة سائر المدنيين متى لم تقترن بتحفظ منها

الصلح الذي تعقده الجمارك مع أحد المدينين أو المخالفين يمتد أثره إلى باقي المدنيين متى لم تحتفظ الجمارك بحقها أو تقيد المصالحة بنطاق شخصي محدد.

نص الاجتهاد

استفادة سائر المدنيين من مصالحة الجمارك مع أحدهم رهن بعدم تحفظ الجمارك