القرار الصادر عن قاضي التحقيق بترك المدعى عليه في جريمة التهريب قبل صدور مذكرة توقيف بحقه يُعدّ غير قابل للطعن بالنقض.
ان قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه في جريمة التهريب قبل صدور مذكرة التوقيف بحقه بجرم التهريب غير قابل للطعن بالنقض وعليه يرد طعن النيابة في القرار المذكور شكلا .