• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه في جريمة التهريب قبل صدور مذكرة التوقيف بحقه بجرم التهريب غير قابل للطعن

القرار الصادر عن قاضي التحقيق بترك المدعى عليه في جريمة التهريب قبل صدور مذكرة توقيف بحقه يُعدّ غير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه في جريمة التهريب قبل صدور مذكرة التوقيف بحقه بجرم التهريب غير قابل للطعن بالنقض وعليه يرد طعن النيابة في القرار المذكور شكلا .