• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف

تقدير إدغام العقوبات أو جمعها مسألة موضوعية تملكها محكمة الموضوع بحسب ظروف القضية وملابساتها، ولا التزام عليها بالإدغام.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها