تقدير إدغام العقوبات أو جمعها مسألة موضوعية تملكها محكمة الموضوع بحسب ظروف القضية وملابساتها، ولا التزام عليها بالإدغام.
إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها