تقدير قيمة الشهادة من سلطة قاضي الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليلٍ كافٍ يكشف أسباب الأخذ بالشهادة أو ردّها ويُظهر عناصر الاطمئنان إليها أو الشك فيها.
لئن كان المشترع ترك لقاضي الموضوع تقدير قيمة الشهادات من حيث الموضوع وتكوين القناعة بما يستخلصه منها الا انه اشترط لذلك ان يكون القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة معللا تعليلا كافيا لاظهار الأسباب والعوامل التي استند اليها القاضي ومتضمنا تحليل ما ظهر من الشاهد اثناء الدعوى من حماسة او اضطراب وسهولة او ميل او انحياز الى طرف دون اخر كما هو مبين في المذكرة الايضاحية لقانون البينات .