العبرة في الشهادة الكاذبة هي بوقت انكشافها: فإن ظهرت أثناء نظر الدعوى الجزائية أمام محكمة الجنايات وجب عرضها على هذه المحكمة لتفصل فيها في إطار الدعوى الأصلية، ولا يُسلك بشأنها ادعاء مستقل؛ أما إذا انكشف كذبها بعد الفصل في الدعوى، فتسلك الملاحقة طريق الأصول العامة.
اذا ظهرت الشهادة الكاذبة أثناء المحاكمة الجنائية انعقد الاختصاص سير لمحكمة الجنايات المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الشاهد قد أدلى بشهادة أمام محكمة الجنايات في قضية جنائية كما أن الشاهد الاخرس أدلى بشهادته أمامها بواسطة المترجم دون أن يطلب أحد من الاطراف توقيف أحد من هذين الشاهدين لكون شهادته كاذبة ، كما أن رئيس المحكمة لم يتخذ أي اجراء بحقهما بناء على سلطته الشخصية . ولكن المدعي الشخصي بعد هاتين الجلستين تقدم بادعاء شخصي ضد الشاهدين المذكورين بحجة أنهما أدليا بشهادة كاذبة أمام المحكمة وأقامت النيابة العامة الدعوى العامة بحقهما أمام قاضي التحقيق وفق أحكام المادة 398/2 عقوبات .وانتهى قاضي التحقيق الى عدم اختصاصه الموضوعي بالنظر في الدعوى تأسيسا على أن الشهادة الكاذبة اذا وقعت أثناء محاكمة جنائية فان للملاحقة بشأنها اجراءات خاصة نصت عليها المادتان 299 و300 من الأصول الجزائية وقرر قاضي الاحالة تصديقه وطعنت النيابة العامة فيه .ولما كان ينبغي التمييز بين ما اذا كانت شهادة الشاهد الشهود بها أمام محكمة الجنايات ظهرت أثناء سير المحاكمة الجنائية ومن خلال اختلاف أقواله الأولية عنها أمام المحكمة ما اذا كانت قد ظهرت بعد ذلك ، فاذا كانت الشهادة الكاذبة وبين ظهرت للأطراف من خلال اختلاف أقوال الشاهد مثلا أمام قاضي التحقيق عنها في المحاكمة فان الاطراف الذين يتابعون سير المحاكمة يكونون مطلعين على هذا الاختلاف وبناء على ذلك فقد أعطاهم المشرع حق طلب توقيف الشاهد فورا أثناء المحاكمة ، كما أعطى ذلك لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه بناء على سلطته الشخصية ، وفي هذه الحالة يد يجري تطبيق أحكام المادتين 299 و300 من الأصول الجزائية، أما اذا كانت الشهادة الكاذبة قد ظهرت لأحد الاطراف بعد أداء الشهادة وحين تكون الدعوى ما تزال قيد النظر أمام محكمة الجنايات فان في امكان هؤلاء اثارة الموضوع مجددا أمام المحكمة التي يعود لها الحق في التحقيق بهذا الموضوع واعادة استجواب الشاهد وتوقيفه اذا رأت ذلك ، أو ترك الأمر لسلطتها التقديرية في قرارها النهائي ويجري الطعن فيه مع هذا القرار ، وأما اذا كانت الدعوى قد فصلت من المحكمة عند ظهور كذب الشهادة فان الادعاء بحق الشاهد الكاذب يجري وفقا للقواعد العامة مرورا بالنيابة العامة فقاضي التحقيق وقاضي الاحالة ومحكمة الجنايات ومن ثــم يكون ذلك سبيلا لطلب اعادة المحاكمة طبقا لما نصت عليه الفقرة / جـ / من المادة 367 من الأصول الجزائية .ولما كان مبنى الادعاء بحق الشاهدين قد تركز على أساس اختلاف أقوال الشاهدين بين افادتيهما أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة أثناء سير اجراءات المحاكمة فان محله يكون أمام محكمة الجنايات ذاتها التي يعود لها الفصل فيه ، ولا يجوز الادعاء به بمقتضى ادعاء مستقل .ولما كان القرار المطعون وان لم يعالج الموضوع على هذا النحو الا أنه في قضائه بالتخلي عن الدعوى الى محكمة الجنايات يكون سليما من حيث النتيجة ولا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر رد الطعن موضوعا .