• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية المتحصلة بالتقادم تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي من تاريخ بدء الحيازة بنية التملك، لا من تاريخ التمسك بالتقادم أو اكتمال مدته فقط

الملكية المتحصلة بالتقادم تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي من تاريخ بدء الحيازة بنية التملك، لا من تاريخ التمسك بالتقادم أو اكتمال مدته فقط، ويترتب على ذلك اعتبار الحائز مالكاً منذ بدء سريان التقادم وما يلزم عنه من آثار.

نص الاجتهاد

اذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به فإن الملكية تنتقل عن طريق التمسك به فإن الملكية تنتقل الى الحائز لا من وقت التمسك بالتقادم او من وقت اكتمال مدة التقادم فحسب بل تنتقل اليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت الى التقادم فيعتبر الحائز مالكا للعين التي كسبها بالتقادم نتيجة أعمال التحديد والتحرير من وقت أن وضع يده عليها بنية تملكها ويكون مالكا اياها طوال مدة التقادم المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى.2 – سقوط المبلغ المطلوب استرداده بالتقادم.3 – المبلغ المطلوب استرداده أصبح ملكاً للخزينة لوقوع الدفع قبل صدور الحكم بتسجيل الأرض باسم المطعون ضده.4 – الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى بحث ما إذا كانت الأرض التي فرض عليها أجر المثل هي ذاتها التي سجلت في السجل العقاري باسم المطعون ضده سنداً للحكم رقم 213 لعام 1972. فعن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي، المطعون ضده، تهدف إلى المطالبة بمنع الجهة المدعى عليها، الطاعنة، من معارضته في أجر مثل الأراضي مثار النزاع لعلة أن الأراضي تعود له بموجب قرار القاضي العقاري، كما تهدف دعوى المدعي إلى المطالبة باسترداد ما جرى تحصيله منه قسراً لقاء أجر المثل المذكور.ومن حيث أن حكم النقض السابق رقم 1118 لعام 1977 أقر ضمناً اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى عندما فصل في الطعن المرفوع. إذ لو كان الاختصاص معقوداً لمحكمة الصلح أو غير معقود للقضاء العادي لقضى بنقض الحكم المطعون فيه السابق كلياً من جراء عدم الاختصاص باعتبار أن الاختصاصين الولائي والنوعي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن. ومن حيث أن اللجنة العقارية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير بموجب المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 145/9/1967 التي ثبت لها حيازة المدعي للعقار رقم 19 رميلة حيازة مكسبه لحق الملكية قضت بتسجيل هذا العقار باسمه في السجل العقاري وإذن فإن المدعي بوصفه حائزاً قد كسب ملكية العقار بالتقادم.ومن حيث أنه إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به، فإن الملكية تنتقل إلى الحائز لا من وقت التمسك بالتقدم أو من وقت اكتمال مدة التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم، فيعتبر الحائز مالكاً للعين التي كسبها بالتقادم نتيجة أعمال التحديد والتحرير من وقت أن وضع يده عليها بنية تملكها، ويكون مالكاً إياها طوال مدة التقادم. واستناد التقادم بأثر رجعي إلى وقت بدء سريانه إنما تقضي به طبيعة نظام التقادم والهدف الذي يرمي هذا النظام إلى تحقيقه، فهو يرمي إلى حماية الأوضاع المستقرة. وقد أخذت هذه الأوضاع تستقر منذ بدء سريان التقادم، فإذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز العين قضى الواجب الرجوع إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم واعتبار الحائز مالكاً للعين منذ ذلك الوقت فلا رد ثمارها للمالك (محكمة النقض في حكمها رقم 599 لعام 1976).ومن حيث أن حكم اللجنة العقارية بالتسجيل جاء مثبتاً لوضع قانوني ولم ينشىء مركزاً قانونياً جديداً (المرجع السابق)، فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن. ومن حيث أن التقادم المنصوص عنه في المادة 182 مدني يبدأ من تاريخ العلم بحق الاسترداد، وأن هذا التاريخ بالنسبة إلى المدعي بحسب ادعائه هو 24/4/1972 الذي صدر فيه قرار لجنة التحديد والتحرير بمناطق سد الفرات رقم 213 تاريخ 24/4/1972 حيث قضى بعائديه الأرض للمدعي وبتسجيلها باسمه وبرد معارضة إدارة أملاك الدولة إياه بحقه هذا. ومن حيث أن المدعي أقام دعواه بطلب الاسترداد في 9 أيار 1973 مما لا يجعل الحق المدعى به متقادماً. ومن حيث أن تولي السلطات المالية تحصيل المبالغ المدعى باستردادها من المدعي فيه نوع من الإكراه يحثه إلى الدفع خشية من اتخاذ الإجراءات الإكراهية ضده لحمله على الدفع، مما يبرر طلبه استرداد المبالغ المذكورة عملاً بالمادة 182 مدني، فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن. ومن حيث أن تقرير الواقع يدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كان مستمداً من أوراق الدعوى وسائغاً مما يتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن. ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.