• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب إعادة المحاكمة في حكم النقض ما لم تكن المحكمة قد تصدت للفصل في موضوع النزاع

تستفيد أحكام محكمة النقض من قوة تمنع الطعن بطريق إعادة المحاكمة، إلا في الحالة التي تكون فيها المحكمة قد تجاوزت الرقابة القانونية إلى الفصل في موضوع النزاع ذاته. فإذا لم تتصدَّ للموضوع، بقي طلب إعادة المحاكمة جائزًا أمام المحكمة مصدرة الحكم.

نص الاجتهاد

ان المشرع الذي ناط بمحكمة النقض تقرير المبادئ القانونية في النزاع ووضع حد للجدل المثار حول هذه المبادئ اسبغ على حكمها قوة لا يمكن مسها ولو عن طريق اعادة المحجاكمة الا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع المناقشة: أسباب الطعن : رفض محكمة النقض الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يجعل المحكمة المذكورة مختصة في نظر طلب اعادة المحاكمة فعن ذلك : من حيث أن طلب اعادة المحاكمة في الحكم رقم ١٤١ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بادلب بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۲۱ الذي حاز قوة القضية المقضية قدمه الطاعن الى نفس المحكمة التي أصدرته .و من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت برد طلب الطاعن اعادة المحاكمة شكلا في الحكم موضوع طلب اعادة المحاكمة ، أقامت قضاءها على أن حصول الطعن بالنقض للمرة الثانية في الحكم المذكور ، ورفض محكمة النقض الطعن يجعل المحكمة غير مختصة في نظر طلب اعادة المحاكمة ومن حيث أن حكم محكمة النقض رقم ٧٦٤ تاريخ ٣١ أيار ۱۹۷۷ الذي عول عليه الحكم المطعون فيه ، في الحكم بعدم الاختصاص ، لم يتصد للفصل في ، وانما اقتصر على مجرد مناقشة أسباب الطعن ومن ثم انتهى الى رفض الموضوع الطعن . ولما كان الاصل أن الطعن بالنقض في الحكم لا يقصد به اعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض للفصل فيه من جديد كما هو الحال بالنسبة للاستئناف وانما تقتصر سلطة محكمة النقض على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المعروض . ومن حيث أن المشرع الذي ناط بمحكمة النقض تقرير المبادئ القانونية في النزاع ووضع حد للجدل المثار حول هذه المبادئ ، أسبغ على حكمها قوة لا يمكن منها ولو عن طريق اعادة المحاكمة ، الا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع ) محكمة النقض في حكمها رقم ٨٣٧ لعام ١٩٧٤ ) . ومن حيث أن عدم ممارسة محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع ، يجعل ما قرره الحكم المطعون فيه لا يتفق وحكم القانون وبالتالي يغدو ما رماه به الطاعن قائلا منه ، فيتعين نقض الحكم المذكور