جمع العقوبات ودغمها من المسائل الموضوعية التي يقدّرها قاضي الأساس، ولا يُنقض هذا التقدير إلا إذا شابه قصورٌ أو فسادٌ واضح في التسبيب أو مخالفةٌ قانونية مؤثرة.
إن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى بجمع العقوبتين الصادرتين عن المحكمة العسكرية بدمشق الأول بتاريخ 22/11/1980 ورقم 1173/981 القاضية بوضع الطاعن في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنتين بعد الدغم من جراء السلب وانتحال الصفة وحيازة السلاح الحربي والثانية بتاريخ 29/10/1980 ورقم 1016/992 أساس القاضية بوضع الطاعن في سجل الأشغال الشاقة لمدة سنتين من جرم السرقة ليلاً بفعل شخصين أو أكثر ومع أحدهم سلاح. وحيث أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس وأن أسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تنال منه لعدم وجود تلازم بين القضيتين ولأن المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية مما يتعين معه رفض الطعن.