إذا كان محلّ الادعاء تعويضاً عن ضرر أصاب المدعي من هدم دارٍ أو ردم بئرٍ ضمن مشروع زراعي، فإن النزاع لا يُكيَّف على أنه من الأضرار الزراعية، بل كدعوى حقوق شخصية، ويجوز إثباته بالبينة الشخصية وتقديرها لمحكمة الموضوع.
الادعاء بالتعويض عن ضرر لاحق بالمدعي من جراء هدم داره وردم بئره الكائنين في مشروع زراعي لا يدخل ضمن مفهوم الاضرار الزراعية الواردة في الفقرة ج منأصول ومثل هذا الادعاء يجعل الدعوى عبارة عن مطالبة بحقوق شخصية مما يجيز في اثباتها البينة الشخصية التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع