إذا قضت محكمة الموضوع بالتعويض على أساس مسؤولية غير محددة النسبة بوضوح، فإن حكمها يكون معيباً بالجهالة في أساس احتساب التعويض ويُحال دون رقابة محكمة النقض، رغم أن تقدير المسؤولية أصلاً من سلطتها.
لئن كان تقدير الادلة والوقائع ومدى المسؤولية يعود الى محكمة الموضوع الا ان هذا التقدير يجب أن لايعتريه أية شائبة مفسدة كعدم تحديد نسبة المسؤولية بوضوح مما يضفي جهالة على كيفية حساب التعويض ويحول دون قيام محكمة النقض بالرقابة على صحة الحكم