الحكم بالتعويض عن الاعتداء على قسم من عقار يقتضي في المقابل نقل تسجيل هذا القسم إلى دافع التعويض وفرزه عن العقار الأصلي بإعطائه بياناً عقارياً مستقلاً، حتى لا يبقى التعويض مجرد بدل مالي دون تسوية للأثر العيني للاعتداء.
إن القضاء بالتعويض يستلزم بالمقابل تسجيل القسم المعتدى عليه من عقار المدعي على اسم دافع التعويض وبالتالي حسم وتنزيل هذا القسم من العقار موضوع الدعوى واعطاءه رقما ومحضرا مستقلا