يسري ميعاد الطعن على الوزارة من اليوم التالي لتبليغ الخصم بالحكم متى كانت الوزارة هي التي أخرجته للتبليغ، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في صحة التسجيل أو بطلانه قبل استكمال الخصوم تقديم أدلتهم وبخاصة في دعوى فسخ سند التمليك.
اذا كانت الوزارة هي التي أخرجت الحكم للتبليغ وقد تبلغه خصمها فإن ميعاد الطعن يسري بحق الوزارة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصمإن طلب رد الخبير يقدم خلال الايام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينهلا يشترط في الدعوى المدنية لطلب فسخ سند تمليك سماع الشهود على رقابة العقار أثناء التحقيق المحلي وان ابداء الرأي يتم بعد تقديم الطرفين أدلتهما واذا صرحت المحكمة بعدم صحة التسجيل قبل أن يستكمل الطاع تقديم بينته تكون قد أصدرت حكمها قبل أوانه