إذا تعارضت الأدلة وجب على محكمة الموضوع استعراضها جميعاً ومناقشتها والموازنة بينها، ثم بيان أسباب ترجيح دليل على آخر أو إطراحه، وإلا كان تعليل الحكم قاصراً.
لئن كان تقير الأدلة يعود الى محكمة الموضوع الا انه يترتب عليها بيان الأسباب التي حدت بها ببعض الأدلة واهمال البعض الاخر في حال تعارضها ومؤدى ذلك انه يجب على المحكمة ان تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى اذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها اطرحتها جانبا وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت اسباب ذلك .