رخصة السلاح ذات طابع شخصي محض، ولا تمتد آثارها إلى غير المرخّص له، ويترتب على تسليم السلاح للغير اعتبار الرخصة ملغاة.
ان الاجتهاد مستقر على ان رخصة السلاح شخصية ولايستفيد منها الا المرخص له بالذات وتعتبر الرخصة ملغاة في حال تسليم السلاح الى شخص اخر وفقا لاحكام المادة 16 من القانون المذكور .