إذا نصّ القانون الخاص على عدم استحقاق أي تعويض عند الصرف من الخدمة، فإن المقصود بذلك هو تعويض التسريح وتعويض الإنذار فقط، بوصفهما التعويضين اللذين يرتبطان مباشرةً بواقعة الصرف من الخدمة.
المقصود بعدم استحقاق أي تعويض عند الصرف من الخدمة هو تعويض التسريح والانذار . المناقشة: إن المرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 30/6/1947 هو بمثابة قانون خاص للمصرف الزراعي ولي هو بمثابة نظام قد نص في المادة الثامنة منه على أنه لا يحق للأشخاص المعينين بمقتضاه المطالبة بأي تعويض عند صرفهم من الخدمة ويقصد بهذا النص تعويض التسريح والإنذار اللذان لا يستحقان إلا عند الصرف من الخدمة.