الكفالة المصرفية أو ما في حكمها تُستردّ بعد زوال سببها بتحقق الغاية منها وتنفيذ الالتزام، ويقع على المستفيد منها عبء المطالبة بردّها أو بإعادتها، لأن الحقوق والديون تُطلب ولا تُحمَّل من تلقاء نفسها.
على المدعي الذي تم اصدار الكفالة لمصلحته ان بطالب باعادتها أو بتسليمها له أو بإعادتها للمصرف بعد أن تم تنفيذ الالتزام وتحققت الغاية من اصدارها لان الاصل في الالتزامات ان يطالب بوفائها من قبل الدائن حتى تترتب الاثار القانونية على امتناع المدين عن الوفاء اخذا بالقاعدة القائلة بأن الديون تطلب ولا تحمل