لا يترتب على تعديل الوصف الجرمي من الجناية إلى الجنحة انتفاء المسؤولية عن الوصف الأشد إذا بقيت الواقعة ثابتة، ويُعدّ عرض التسوية على الجهة المختصة قرينة على الإقرار بالمخالفة في المخالفات الاقتصادية والقطع.
ان تبديل وصف الجريمة من الجناية الى الجنحة لايستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول يعاقب بعقوبة جنائية كل من هرب او عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد او تسبب في منع او تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ان نص المادة 23 ق ع اقتصادية لايمنع من تطبيق انظمة القطع فيما يتعلق باجراء التسوية وكف الملاحقة ان مجرد عرض المدعى عليه التسوية على مكتب القطع يعني اقراره بوقوع المخالفة .