تقدير شرعية المسكن ومقارنته بمسكن الضرة وتحديد ما إذا كان من مساكن أمثال الزوج يندرج في سلطة قاضي الموضوع التقديرية بوصفه من مسائل الواقع.
لقاضي الموضوع تقدير شرعيته ومساواته بمسكن الضرة وكونه مسكن أمثال الزوج