• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنزع حضانة الأم غير المسلمة للبنت المسلمة متى بلغت سن

تسقط حضانة الأم غير المسلمة للبنت المسلمة متى بلغت سنًّا تُدرك فيه دينها، وعلى المحكمة التحقق من هذه الواقعة قبل الإبقاء على الحضانة، وإلا كان حكمها سابقًا لأوانه وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

تنزع حضانة الأم غير المسلمة للبنت المسلمة متى بلغت سن النقض التي تعقل فيها الدينإن الأحكام التي تصدرها المحاكم الروحية تقبل الطعن بطريق النقض ولو كانت صادرة عن المحاكم الابتدائية إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي. المناقشة: حيث تبين من القيد المدني للبنت المحضونة (رحاب) المحفوظ في ملف الدعوى أنها من مواليد 8 / 3 / 1971 وحيث تبين من ضبط جلسة 10 / 3 / 1981 أن وكيل المدعي – الطاعن – قد تذرع بكون المدعى عليها – المطعون ضدها غير مسلمة وأنها تعتنق المسيحية، وحيث أن المحضونة في سن التمييز وهي تعقل الدين. وكان على القاضي التحقق من الدفع الذي تذرع به المدعي الطاعن. حتى إذا ثبت لديه أن الحاضنة غير مسلمة طبَّق الحكم الشرعي المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية، وهو أنه متى بلغ المحضون سناً يعقل فيه دينه وذلك ببلوغه الخامسة من العمر. (تراجع المادة 381 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا) الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه سابقاً أوانه ويرد عليه الطعن ويستحق النقض.