• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوة المؤسسة العامة السورية للتأمين في الاستئناف

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في استئنافٍ يمس مركز جهة ألزمت في الدرجة الأولى بالتكافل والتضامن بالتعويض دون دعوتها إلى الخصومة، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إذا كانت المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً أمام محكمة الدرجة الأولى وألزمت بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بأداء التعويض للجهة المدعية، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إذا استأنف المدعى عليه الحكم الصادر بحقه أن تدعو المؤسسة العامة السورية للتأمين وإلا كان حكمها معرضاً للنقض، وذلك لكون الحكم الذي سيصدر عنها سيمس حقوق المؤسسة العامة السورية للتأمين.