يُعدّ تسجيل الطعن في سجل الطعون هو الإجراء الحاسم لاحتساب سريان مهلة الطعن، ويجب أن يتم هذا التسجيل من الطاعن خلال المهلة المحددة قانوناً، وإلا عُدّ الطعن غير مستوفٍ للشكل القانوني في ميعاده.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1741 – إن العبرة أساساً في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون بصراحة المادة 344 قانون اصول جزائية وهو واجب قانوني يتحتم على الطاعن القيام به ولا بد أن يتم خلال مهلة الطعن.