• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استحال الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك وجب على الجهة المستملكة استملاكه بطلب المالك خلال ثلاث سنوات وبسعر العقار الأصلي

عند استملاك جزء من عقارٍ ثم تبيّن أن الجزء الباقي لا يصلح للانتفاع، يثبت للمالك حق طلب استملاك الباقي خلال ثلاث سنوات، ويلتزم الجهة المستملكة بذلك، وتُحتسب قيمة الجزء الزائد وفق سعر العقار الأم.

نص الاجتهاد

اذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع فعلى الجهة المستملكة ان تستملكه اذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات دون حاجة الى صدور مرسوم ويحسب سعر المساحة الزائدة على أساس السعر المقرر للعقار الام