عند استملاك جزء من عقارٍ ثم تبيّن أن الجزء الباقي لا يصلح للانتفاع، يثبت للمالك حق طلب استملاك الباقي خلال ثلاث سنوات، ويلتزم الجهة المستملكة بذلك، وتُحتسب قيمة الجزء الزائد وفق سعر العقار الأم.
اذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع فعلى الجهة المستملكة ان تستملكه اذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات دون حاجة الى صدور مرسوم ويحسب سعر المساحة الزائدة على أساس السعر المقرر للعقار الام