• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في النزاع الزوجي قبل إثبات المهر والتحقق من عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل مع وجوب بيان سعي الحكمين للإصلاح

يشترط لصحة التحكيم في النزاع الزوجي إثبات المهر أولاً، ثم التثبت من وجود حكمين من الأهل أو عدم وجود من يصلح منهم قبل الاستعانة بالأباعد، مع وجوب أن يبيّن تقرير الحكمين قيامهما بمحاولة الإصلاح الجدية.

نص الاجتهاد

لابد من بيان المهر واثباته قبل اللجوء الى التحكيم ولا بد من بيان ما اذا كان في الأهل من يصلح للتحكيم أم لا قبل تعيين الأباعد ثم لابد من أن يفيد تقرير الحكمين أنهما بذلا الجهد للإصلاح