يشترط لصحة التحكيم في النزاع الزوجي إثبات المهر أولاً، ثم التثبت من وجود حكمين من الأهل أو عدم وجود من يصلح منهم قبل الاستعانة بالأباعد، مع وجوب أن يبيّن تقرير الحكمين قيامهما بمحاولة الإصلاح الجدية.
لابد من بيان المهر واثباته قبل اللجوء الى التحكيم ولا بد من بيان ما اذا كان في الأهل من يصلح للتحكيم أم لا قبل تعيين الأباعد ثم لابد من أن يفيد تقرير الحكمين أنهما بذلا الجهد للإصلاح