اشتراط صدور قرار من مجلس التأديب المختص بإحالة الموظف المشمول بحصانة/إجراء تأديبي خاص إلى القضاء قبل تحريك الدعوى العامة عليه في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، وإلا كان الادعاء سابقاً لأوانه وباطلاً لعلّته النظامية.
إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة (رشوة) دون صدور قرار من مجلس التأديب التابع له بإحالته على القضاء فإن الادعاء يكون سابقاً أوانه وهذا الأمر من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى