• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القناعة الوجدانية من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب طالما كانت مؤسسة على ما يكفي لحملها بصورة منطقية ومعقولة

القناعة الوجدانية من مسائل تقدير الوقائع التي تنفرد بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من جهة الطعن إذا بُنيت على أسباب كافية تؤدي إليها بصورة منطقية ومعقولة.

نص الاجتهاد

ان القناعة الوجدانية من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب طالما كانت مؤسسة على ما يكفي لحملها بصورة منطقية ومعقولة .