• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يترتب عليه إبطال مفعول الوثائق المقدمة فيها

مجرد شطب الدعوى لا يترتب عليه زوال مفعول الوثائق أو المستندات التي قُدمت فيها، ما لم يُقضَ بإبطالها أو باستبعادها لسبب قانوني خاص.

نص الاجتهاد

ان شطب الدعوى لا يستدعي ابطال مفعول الوثائق المستند اليها في الدعوى المشطوبة