مجرد شطب الدعوى لا يترتب عليه زوال مفعول الوثائق أو المستندات التي قُدمت فيها، ما لم يُقضَ بإبطالها أو باستبعادها لسبب قانوني خاص.
ان شطب الدعوى لا يستدعي ابطال مفعول الوثائق المستند اليها في الدعوى المشطوبة