• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدبير تسليم الحدث الى وليه لايحدد بمدة بل يجري على اطلاقه

تدبير تسليم الحدث إلى وليّه لا يُقيَّد بمدة، بل يُنفَّذ على إطلاقه دون تحديد أجل له.

نص الاجتهاد

ان تدبير تسليم الحدث الى وليه لايحدد بمدة بل يجري على اطلاقه .