تدبير تسليم الحدث إلى وليّه لا يُقيَّد بمدة، بل يُنفَّذ على إطلاقه دون تحديد أجل له.
ان تدبير تسليم الحدث الى وليه لايحدد بمدة بل يجري على اطلاقه .