لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري لنظر الجرم المسند إلى طرفٍ مدني عند براءة الطرف العسكري المرتبط به، ويتوجّب التخلي عنه لمصلحة القضاء العادي لانتفاء الصلاحية.
في حالة براءة الطرف العسكري يتعين تخلي القضاء العسكري عن الجرم المسند الى الطرف المدني الى القضاء العادي لعدم الصلاحية .