يُعدّ تاريخ تسجيل الطعن في سجل الطعون هو المعيار المعتمد لحساب ميعاد الطعن، ولا يُعتدّ بما دون ذلك من إجراءات إذا لم يتم التسجيل ضمن المهلة المحددة قانوناً.
ان العبرة أساسا في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون بصراحة المادة 344 ق.ا.م وهو واجب قانوني يتعتم على الطاعن القيام به ولابد ان يتم خلال مهلة الطعن .