• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين عند الإدانة بجرم التسبب بالوفاة المنصوص عنه والمعاقب عليه بالمادة 551 ق ع التحقق من توافر الأركان القانونية للجريمة وبيان الأخطاء

الإدانة في جرائم التسبب بالوفاة لا تصح إلا بعد إثبات عناصر المسؤولية الجزائية كاملةً، وبيان وجه الخطأ غير العمدي وعلاقته السببية بالنتيجة، لأن مجرد وقوع الوفاة لا يكفي بذاته للحكم بالعقاب.

نص الاجتهاد

يتعين عند الإدانة بجرم التسبب بالوفاة المنصوص عنه والمعاقب عليه بالمادة 551 ق ع التحقق من توافر الأركان القانونية للجريمة وبيان الأخطاء المقترفة والتي تعتبر من قبيل الإهمال او قلة الاحتراز وبيان اثر هذه الأخطاء على وقوع الحادث وبالتالي على تحديد العقوبة .