• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أعادة استماع الشهود كلما تبدلت هيئة المحكمة

تبدّل هيئة المحكمة يقتضي، كأصلٍ إجرائي في الدعوى الجزائية، إعادة استماع الشهود أمام الهيئة الجديدة متى كانت الشهادات مؤثّرة في تكوين القناعة، أو على الأقل تسبيب العدول عن ذلك تسبيباً كافياً؛ وإلا وقع الحكم في بطلانٍ/خللٍ إجرائي مؤثر يستوجب النقض.

نص الاجتهاد

يجب أعادة استماع الشهود كلما تبدلت هيئة المحكمة المناقشة: لما كان يتبين من الرجوع إلى معظم جلسات المحاكمة أن الهيئة التي استمعت الشهود كانت مؤلفة من السادة الرئيس ع المستشارين أ وح ثم طرأ تبديل على تشكيليها حتى أصبحت مؤلفة عند إصدار القرار المطعون فيه من السادة الرئيس م , والمستشارين م وغ دون أن تستمع هذه الهيئة إلى أي من الشهود المستمعين سابقا . وكان نظام الإثبات في الأمور الجزائية الذي يقوم على قناعة المحكمة الشخصية يحتم عليها تقصي الجريمة والوقوف على الحقيقة بجميع وسائل الإثبات بعد محاكمة تستمع فيها أقوال الشهود ليتسنى لها مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث وان الخروج في التحقيق عن هذا المبدأ عند قبول هيئة المحكمة بكاملها من اجل اختصار أمد المحاكمة يوجب على الهيئة الجديدة ان تذكر الأسباب التي دعتها إلى عدم إعادة استماع الشهادات من جديدي التدلل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدها المشرع بها في التحقيق من اجل اكتشاف الحقيقة واستخلاص القناعة . وكانت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم قد استندت في إصداره إلى شهادات شهود لم تستمع إلى اي منهم بحضورها لتتمكن من تكوين قناعتهم وان لاكتفاء بتلاوة الضبط وتصريح القضاة ذوي الشأن باطلاعهم على الشهادات والمعاملات الجارية بغيابهم كلما تغير احدهم لدرجة أن أحدا منهم لم يستمع إلى هؤلاء الشهود يصبح مخالفا للمبادئ القانونية ولا يؤدي إلى تحقيق العدالة ويؤلف خللا في الإجراءات تؤثر في نتيجة الحكم مما يؤدي إلى نقضه على أن يحق للإطراف أثاره أوجه طعنها مجدداً أمام محكمة الأساس .