• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب اخلاء السبيل دون تبيان الأسباب القانونية

لا يجوز طلب اخلاء السبيل دون تبيان الأسباب القانونية .

نص الاجتهاد

لا يجوز طلب اخلاء السبيل دون تبيان الأسباب القانونية . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد طلب اخلاء سبيل الطاعنين عمر وعيد دون بيان الاسباب القانونية التي حدت بقاضي التحقيق العسكري الى رد الطلب وحيث أن مفاد التحقيقات الجارية ورجوع المدعي عن أقواله واسقاط الحق الشخصي وجهالة الفاعل المستقل يتيح اخلاء سبيل الطاعنين لقاء كفالة وتجعل أسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه.