تطبيق القرينة الخاصة بالتصرف المستتر في حكم الوصية مشروط باجتماع احتفاظ المتصرف بالحيازة والانتفاع مدى الحياة على وجهٍ ثابت غير قابل للإهدار بإرادة المتصرف إليه؛ كما أن إثبات التخلف عن الحضور يكفي فيه ما يدل على المناداة القانونية وانتظار المدة المحددة دون اشتراط إعادة فتح الجلسة.
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولا إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد. نقض هيئة عامة قرار 23 تاريخ 17/5/1980 لعام 1980 كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف ولم يوجب القانون فتح الجلسة مرة ثانية بعد الانتظار والمناداة. نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981 لعام 1981