الأصل في الإجراءات أنها صحيحة ونافذة ما لم يثبت بطلانها أو يفرض القانون شكلاً خاصاً لإثباتها، ويكفي في محضر الجلسة ما يدلّ على نداء المحكمة وانتظارها المدة القانونية دون لزوم ألفاظ أو بيانات معيّنة. ولا يلزم القاضي بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة إذا دلّت ظروف المرافعة وتصرفات الخصوم على انتهاء سم...
عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها وتحديد ساعة بعد الجلسة الثانية وإنما يكتفى بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين. تقرير المبدأ القائل بان المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالها الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحكمة. العدول عن كل الاجتهادات المخالفة. نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981 لعام 1981