لا تبطل الإجراءات لعدم تضمينها صياغةً شكليةً خاصة إذا كان من محضر الجلسة ما يدل على حصول الإجراء القانوني المطلوب، وتقوم قرينة الصحة الإجرائية ما لم يقم الدليل على البطلان أو يوجب القانون شكلاً معيناً.
عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها ثانية وتحديد ساعة فتح الجلسة الثانية وانه يكتفي بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين. إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة. نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 8/4/1981