يفترض في إجراءات المحاكمة أنها تمت على الوجه الصحيح ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يوجب القانون تدوينها بصيغةٍ معينة، ولا يبطل الإجراء لعدم استعمال عبارات محددة متى تحقق مقصوده القانوني.
أصول محاكمات تثبيت الغياب سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة: عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها ثانية وتحديد ساعة فتح الجلسة الثانية وانه يكتفى بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين. إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.