للمحكمة سلطة تقديرية في إدغام العقوبات أو جمعها دون إدغام، وكذلك في عدم الحكم بأقصى العقوبات، متى بقيت ضمن الحدود التي رسمها القانون ولم يترتب على ذلك تجاوزٌ للحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 215/ 1193 – إدغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكمة المحكمة ما دام ضمن أحكام القانون. لما كان لجوء المحكمة الى عدم الحكم بأقصى العقوبات والى جمع العقوبات المحكوم بها دون الادغام من الأمور المتروكة لمحكمتها، وكان هذا الجمع لم يؤد الى زيادة مجموع العقوبات المؤقتة إلا بما هو أقل من نصف أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد وهي جريمة الدخول للدار التي حددت الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات عقوبة أقصاها ثلاث سنين فإن التمييز يستلزم الرد.