وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي يعلّق آثاره التنفيذية ويعيد الخصوم إلى الوضع القانوني السابق على صدوره، فلا يُعتدّ بما استقرّ عليه التنفيذ، ويجوز ترتيب الآثار الإجرائية المناسبة على المركز السابق.
لئن كان للحكم الاستئنافي حجية الا ان صدور قرار بوقف تنفيذه يجعل مركز الطرفين بالحالة التي كانا عليها قبل صدور قرار محكمة الاستئناف وهي حالة وجود حجز لم يتقرر تقرينه مما يتيح لصاحب العلاقة التمسك بهذا المركز والقاء حجز جديد يستند على المركز السابق