إغفال المحكمة الاستئنافية بحث دفعٍ جوهريٍّ مؤثر في النتيجة، ولا سيما الدفع بعدم استكمال موافقة البلدية على القسمة الرضائية، يعيب حكمها ويوجب نقضه.
ان اغفال محكمة الاستئناف مناقشة الدفع المثار حول عدم اخذ موافقة البلدية على القسمة الرضائية موجب للنقض