عند إثبات غياب الخصوم يكفي أن يتضمن ضبط الجلسة ما يفيد المناداة والانتظار للمدة القانونية، ولا يشترط ذكر فتح الجلسة ثانية أو ترتيب لفظي معيّن للأعمال الإجرائية، لأن العبرة بحصول الإجراء ومضمونه لا بصيغته اللفظية.
كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف ولم يوجب القانون فتح الجلسة مرة ثانية بعد الانتظار والمناداة المناقشة: حيث أن القانون لم يحدد طريقة معينة لتثبيت الغياب ولم يوجب النص في ضبط الجلسة على فتحها مرة ثانية بعد المناداة على الأطراف فيكون كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف والعبرة لتكرار النداء والانتظار المدة القانونية لا لترتيب التعبير عن الأعمال التي قامت بها المحكمة لأنه لا يتصور الانتظار ساعة أو أكثر دون المناداة ثانية على الأطراف كما أن ذكر تكرار النداء قبل ذكر الانتظار لا يغير من الواقع شيئاً إذ يفترض في الاجراءات أنها تمت صحيحة مالم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.وإن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم (16) لعام 1975 ثبتت غياب المدعى عليه بالدعوى المقامة أمامها لعدم الحضور مستعملة التعبير التالي (نودي على المدعى عليه فلم يحضر رغم تبلغه موعد الجلسة أصولاً والنداء عليه مراراً وانتظاره ساعة).كما قالت في قرارها رقم 44 / 78 حيث أن المدعي لم يحضر جلسة المحاكمة رغم تبلغه مذكرة الدعوى مع الاخطار والانتظار أكثر من ساعة على موعد افتتاح الجلسة والنداء عليه ثانية. كما قالت في قرارها رقم 45 لعام 78 ما يلي: حيث أن الطرفين لم يحضرا جلسة المحاكمة رغم تفهم ممثلي الطرفين الموعد أصولاً والانتظار أكثر من ساعة على موعد افتتاح الجلسة والنداء عليهم ثانية بعد انتهاء الموعد، وقالت في قرارها (36 / 79) بالنظر لعدم حضور الطرفين جلسة المحاكمة رغم تفهمهما الموعد أصولاً في الجلسة السابقة ورغم النداء والانتظار حتى آخر أوقات الدوام وهذا كله يدل على أن الأصل هو أن يكون مضمون ما قامت به المحكمة يدل على أنها انتظرت ونادت وأن الترتيب اللفظي لا يفسد المضمون. لذلك تقرر بالاجماع: عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية وأنه يكتفى بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وأنه يفترض في الاجراءات أنها تمت صحيحة مالم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.