تقدير دغم العقوبات أو جمعها ضمن الحدود القانونية يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً ومطمئناً إليه.
ان امر دغم العقوبات او جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه .