القرارات السلبية الصادرة عن مرفق عام عند الامتناع عن أداء الخدمة تُعد قرارات إدارية، وما يترتب عليها من آثار يدخل في ولاية القضاء الإداري دون القضاء العادي.
مؤسسة الكهرباء مرفق عام و عليه فالقرارات التي تصدر عنها بالامتناع عن أداء الخدمات التي ينطق بها هي قرارات إدارية سلبية وإن ما ينتج من آثار عن القرارات الإدارية أو بسببها يكون من اختصاص القضاء الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي