• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع مؤسسة الكهرباء عن أداء خدماتها يعد قراراً إدارياً سلبياً يختص القضاء الإداري بنظر آثاره

القرارات السلبية الصادرة عن مرفق عام عند الامتناع عن أداء الخدمة تُعد قرارات إدارية، وما يترتب عليها من آثار يدخل في ولاية القضاء الإداري دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

مؤسسة الكهرباء مرفق عام و عليه فالقرارات التي تصدر عنها بالامتناع عن أداء الخدمات التي ينطق بها هي قرارات إدارية سلبية وإن ما ينتج من آثار عن القرارات الإدارية أو بسببها يكون من اختصاص القضاء الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي