• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع للاختصاص القيمي لا لاختصاص قاضي الصلح النوعي

دعوى تثبيت القسمة الرضائية تتبع قواعد الاختصاص الكمي، أما دعوى القسمة القضائية فتدخل في اختصاص قاضي الصلح النوعي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع لقواعد الاختصاص الكمي وهي بذلك تختلف عن دعوى القسمة القضائية وهي المشمولة باختصاص قاضي الصلح النوعي