دعوى تثبيت القسمة الرضائية تتبع قواعد الاختصاص الكمي، أما دعوى القسمة القضائية فتدخل في اختصاص قاضي الصلح النوعي.
الاجتهاد مستقر على أن دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع لقواعد الاختصاص الكمي وهي بذلك تختلف عن دعوى القسمة القضائية وهي المشمولة باختصاص قاضي الصلح النوعي