سلطة محكمة الاستئناف مقصورة على المسائل والطلبات المطروحة في الاستئناف، فلا يجوز لها بحث أو إثارة مسائل غير مستأنفة من تلقاء نفسها، ولا الحكم بما يفيد خصماً في طلب لم يستأنفه أو لم يُطعن فيه.
تصدي محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لمسألتي عدم جواز اثبات الدعوى بالبينة الشخصية وانتفاء المانع الادبي وهما مسألتان غير مستأنفتين لا يتفق وحكم القانون باعتبار ان سلطة محكمة الاستئناف أزاء القضية لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة أحد الخصوم في الطلبات التي أخفق فيها ولم يرفع عنها استئنافا