• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى من تلقاء نفسها لمسائل لم تُستأنف ولا أن تقضي في طلبات لم يطعن فيها الخصوم

سلطة محكمة الاستئناف مقصورة على المسائل والطلبات المطروحة في الاستئناف، فلا يجوز لها بحث أو إثارة مسائل غير مستأنفة من تلقاء نفسها، ولا الحكم بما يفيد خصماً في طلب لم يستأنفه أو لم يُطعن فيه.

نص الاجتهاد

تصدي محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لمسألتي عدم جواز اثبات الدعوى بالبينة الشخصية وانتفاء المانع الادبي وهما مسألتان غير مستأنفتين لا يتفق وحكم القانون باعتبار ان سلطة محكمة الاستئناف أزاء القضية لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة أحد الخصوم في الطلبات التي أخفق فيها ولم يرفع عنها استئنافا