• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العيب الذاتي في البضاعة بالخبرة ولو خلا سند النقل من التحفظات

إغفال الناقل البحري إثبات تحفظات عند الاستلام لا يسقط حقه في إثبات أن الرطوبة أو العفن ناشئان عن عيب ذاتي سابق في البضاعة وفي بلد المنشأ، ويجوز إثبات ذلك بالخبرة الفنية.

نص الاجتهاد

لئن لم يدون الناقل البحري تحفظات أو ملاحظات حول الرطوبة أو العفن في بعض الأخشاب المنقولة فإن ذلك لا يحول دون إثباته بواسطة الخبرة ان سبب الرطوبة والعفن ناشئ عن عيب ذاتي وفي بلد المنشأ