إغفال الناقل البحري إثبات تحفظات عند الاستلام لا يسقط حقه في إثبات أن الرطوبة أو العفن ناشئان عن عيب ذاتي سابق في البضاعة وفي بلد المنشأ، ويجوز إثبات ذلك بالخبرة الفنية.
لئن لم يدون الناقل البحري تحفظات أو ملاحظات حول الرطوبة أو العفن في بعض الأخشاب المنقولة فإن ذلك لا يحول دون إثباته بواسطة الخبرة ان سبب الرطوبة والعفن ناشئ عن عيب ذاتي وفي بلد المنشأ