تاريخ تفريغ البضاعة هو التاريخ الحكمي لبدء التقادم في دعاوى الفقدان الجزائي، ولا يُعتدّ بدفع اختلاف الموازين إلا إذا قامت قرينة على أن البضاعة سُلّمت سليمة للناقل البحري ولم ينسب إليه أي خطأ في النقص.
ان تاريخ تفريغ البضاعة هو التاريخ الحكمي لبدء التقادم في حالة الفقدان الجزائي للبضاعة ولئن جاز الاخذ بمبدأ اختلاف الموازين فان الاعفاء عن النقص في الوزن يشترط فيه ابتداء تسليم البضاعة سليمة على الحالة التي استلمها الناقل البحري دون أن ينسب له أي خطأ بشأنها واذا كان لا وجه للقول بأن النقص ناشئ عن اختلاف الموازين فذلك يوجب بالضرورة رفض اي نسبة اعفاء بفرض جواز اعفاؤء لفرق الموازين