• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام المحافظ في منازعات العمل الشعبي وتلتزم إدارة قضايا الدولة بتمثيله

تكون خصومة المحافظ صحيحة متى كان النزاع منصبّاً على العمل الشعبي المتصل بالمرافق والخدمات العامة، ويجب تمثيله قانوناً بإدارة قضايا الدولة.

نص الاجتهاد

العمل التشعبي بهدف الى تقوية التعاون بين المواطن والمنظمات الشعبية وبين أجهزة الدولة ومشاريع العمل الشعبي تتصل بالمرافق والخدمات العامة التي تنهض بها الدولة في الاصل واجهزتها فان مخاصمة المحافظ الذي يرأس العمل الشعبي صحيحة وتمثيل ادارة قضايا الدولة له واجب