تكون خصومة المحافظ صحيحة متى كان النزاع منصبّاً على العمل الشعبي المتصل بالمرافق والخدمات العامة، ويجب تمثيله قانوناً بإدارة قضايا الدولة.
العمل التشعبي بهدف الى تقوية التعاون بين المواطن والمنظمات الشعبية وبين أجهزة الدولة ومشاريع العمل الشعبي تتصل بالمرافق والخدمات العامة التي تنهض بها الدولة في الاصل واجهزتها فان مخاصمة المحافظ الذي يرأس العمل الشعبي صحيحة وتمثيل ادارة قضايا الدولة له واجب