المشروعية الناشئة عن مرسوم الاستملاك لا تمتد بأثر رجعي إلى الأعمال التي سبقت صدوره، فتظل هذه الأعمال اعتداءً ماديًا موجبًا للتعويض.
ان المشروعية التي يسبغها مرسوم الاستملاك على الاعمال اللاحقة لصدوره لا تنسحب بأثر رجعي على الاعمال التي تمت قبله والتي تبقى متسمة بطابع الاعتداء المادي الموجب للتعويض